الوقائع المصرية - العدد 159 - السنة 190هـ
السبت 21 شوال سنة 1438هـ، الموافق 15 يوليه سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 920 لسنة 2017
فى شأن تعديل المكونات الإدارية
لقسم شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2090 لسنة 2000 بتعديل كردون مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية؛
وعلى القرار الوزارى قم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 6300 لسنة 1991 بإنشاء قسم شرطة فاقوس (مدينة فاقوس) بمحافظة الشرقية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 10928 لسنة 2006 فى شأن إعادة تنظيم مديرية أمن الشرقية وتعديلاته؛
وعلى قرار محافظ الشرقية رقم 121 لسنة 2003 بإلغاء الكيان الإدارى لقريتى (كفر محمد إسماعيل - منية المكرم) والعزب التابعة لهما باعتبارهما شياختين ضمن حدود مدينة فاقوس؛
وعلى القرار الوزارى رقم 803 لسنة 2017 فى شأن التفويض الصادر لمساعد الوزير لقطاع التخطيط والمتابعة؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات العامة المؤرخة 4/ 4/ 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة فى 17/ 5/ 2017؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للمكتب الفنى رقم (8394) المؤرخ 18/ 5/ 2017 بموافقة السيد الوزير بالتفويض بالتوقيع؛

قـرر:

مادة 1 - تُعدل المكونات الإدارية لقسم شرطة فاقوس بمدينة أمن الشرقية بعد إلغاء الكيان الإدارى لقريتى (كفر محمد إسماعيل - منية المكرم) واعتبارهما شياختين ضمن نطاق مدينة فاقوس لتصبح على النحو التالى:
أولاً - المكونات الإدارية لقسم شرطة فاقوس:
يشمل نطاق اختصاصه مدينة فاقوس وشياختى (كفر محمد إسماعيل - منية المكرم).
1 - شياخة كفر محمد إسماعيل:
المكونات الإدارية: (كفر جبارة - عزبة الدكتور/ أحمد سعيد - عزبة عبد المنعم الحيوان).
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: شارع شاكوشى من شارع فريد الطاروطى.
الحد الجنوبى: مصرف بحر البطيخ مع حدود قرية الكيلانية - مركز شرطة فاقوس.
الحد الشرقى: شارع فريد الطاروطى حد فاصل بين شياختى (كفر محمد إسماعيل - منية المكرم).
الحد الغربى: طريق قريتى (كفر العدوى - أولاد عابدين) التابعتين لمركز شرطة فاقوس.
2 - شياخة منية المكرم:
المكونات الإدارية: (عزبة العطار - عزبة فخرى - عزبة ماهر الجديدة - عزبة ماهر الصغيرة - عزبة الحيوان - عزبة الطاروطى - عزبة حمدى مع حدود مركز فاقوس).
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: شارع مدارس صلاح الطاروطى نهاية منطقة أبو غنية.
الحد الجنوبى: طريق عزبة ماهر الجديدة حتى أسفلت قرية الكيلانية - مركز شرطة فاقوس.
الحد الشرقى: زمام قرية جهينة القبلية التابعة لمركز شرطة فاقوس حتى حدود شارع خليج الطاروطى.
الحد الغربى: شارع فريد الطاروطى حد فاصل بين شياختى (كفر محمد إسماعيل - منية المكرم).
ثانيًا - الحدود الجغرافية لقسم شرطة فاقوس:
الحد الشمالى: نهاية مساكن أحمد حلمى ونهاية عزبة النحاس حتى خط سكة حديد قرية السماعنة التابعة لمركز شرطة فاقوس.
الحد الجنوبى: نهاية شياختى (كفر محمد إسماعيل - منية المكرم) والعزب التابعة لهما حتى مصرف بحر البطيخ.
الحد الشرقى: نهاية مضرب أرز فاقوس مع نهاية عزبة أم يوسف حتى شريط سكة حديد قرية السماعنة بمركز شرطة فاقوس وكذلك نهاية فاقوس البلد بعد شارع شرق البلد اتجاه طريق قرية جهينة القبلية بمركز شرطة فاقوس فى حدد 250م تقريبًا.
الحد الغربى: طريق أمين عبد الواحد من نقطة مرور الغزالى حتى كوبرى الشريف إلى طريق عزبة وابور النور ثم تقاطع شارع ترعة العدوى مع شارع شلتوت قبلى حتى مصرف بحر البطيخ.
مادة 2 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يُخالفه.
تحريرًا فى 21/ 5/ 2017

المفوض فى التوقيع
مساعد الوزير
لقطاع التخطيط والمتابعة
لواء د/ بهاء حلمى