الوقائع المصرية - العدد 159 - السنة 190هـ
السبت 21 شوال سنة 1438هـ، الموافق 15 يوليه سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 945 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ إبراهيم عبد الخالق محمد على ندا - وآخرهم السيد/ مصطفى حسين إبراهيم عثمان) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 22/ 5/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار