الوقائع المصرية - العدد 159 - السنة 190هـ
السبت 21 شوال سنة 1438هـ، الموافق 15 يوليه سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 729 لسنة 2016
بتاريخ 26/ 11/ 2016
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة السابعة (من مشروع امتداد الرحاب)
على مساحة 209.27 فدان ضمن مساحة 895 فدانًا
المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (مشروع امتداد الرحاب)
بالامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة
والصادر لها الموافقة الفنية بتاريخ 29/ 10/ 2005

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى عقد البيع الابتدائى وملحق (1) المحرر بتاريخ 22/ 3/ 2005 بين الهيئة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لإقامة مشروع إسكان حر على الأرض المخصصة لها بمساحة 895 فدانًا، تعادل 3759000م2 بالامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مجتمعًا عمرانيًا متكاملاً.
وعلى الموافقة الفنية على المخطط العام الأول بكامل مساحة قطعة الأرض (امتداد الرحاب) والصادرة بتاريخ 29/ 10/ 2005؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (32) بتاريخ 7/ 4/ 2009 على محضر الاتفاق الموقع بين الهيئة والشركة والمؤرخ فى 22/ 2/ 2009 المتضمن تحديد مواقع وإعداد الوحدات السكنية التى يتم تسليمها للهيئة كمقابل عينى لقيمة الأراضى المخصصة للشركة بنظام الإسكان الحر لإقامة مشروع عمرانى متكامل بامتداد الرحاب بإجمالى 3384 وحدة سكنية، تعادل 141 عمارة التى تمثل الحصة العينية للهيئة عن المساحة المخصصة للشركة وقدرها 895 فدانًا؛
وعلى القرار الوزارى رقم (224) بتاريخ 15/ 5/ 2013 باعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة السابعة بمشروع امتداد الرحاب بمساحة 209.27 فدان ضمن إجمالى المساحة المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمساحة 895.46 فدان لإقامة مشروع إسكان حر بالامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (3234) بتاريخ 26/ 8/ 2013 بالموافقة الفنية على الإبقاء على الوضع الحالى للطريق الجنوبى لمشروع الشركة بناءً على كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (7591) بشأن وجود تعدى من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى على حارة الخدمة بالطريق الجنوبى بالمرحلتين التاسعة والعاشرة بمشروع امتداد الرحاب وبالضوابط التالية:
تتحمل الشركة المذكورة كافة الأعباء المترتبة على هذا التعديل وعلى مسئوليتها وبدون أدنى مسئولية على الهيئة أو الجهاز.
يتم إعادة تسوية المساحات المستحقة للهيئة نظير المساحة المضافة وطبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة؛
وعلى ما يفيد استلام عدد (11) عمارة من مشروع امتداد الرحاب بتاريخ 27/ 11/ 2013 ليصبح إجمالى ما تم استلامه بمشروع امتداد الرحاب (141) عمارة (3384) وحدة سكنية؛
وعلى موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (13) بتاريخ 6/ 3/ 2014 على تحديد سعر المتر المربع من حارة الخدمة بالطريق الجنوبى بالمرحلتين التاسعة والعاشرة مشروع امتداد الرحاب والمعتدى عليها من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (29907) بتاريخ 1/ 9/ 2015 للشركة بشأن مواقع وأعداد الوحدات السكنية التى يتم تسليمها للهيئة كمقابل عينى لقيمة الأراضى المخصصة للشركة حيث إن مسطحات الحصة العينية 644934.32م2 والمسطحات المسلمة من الشركة 420024م2 والمسطحات المتبقية 224910.32م2 والمنتهى بطلب الإفادة بلوحات موضح عليها مواقع وأعداد العمارات والوحدات السكنية التى تمثل تلك المساحات؛
وعلى خطاب الشركة الوارد إلينا برقم (412658) بتاريخ 4/ 11/ 2015 بشأن طلب تعديل التخطيط المعتمد للمرحلة السابعة من مشروع امتداد الرحاب كالآتى:
تعديل منطقة الفيلات (V23) إلى منطقة عمارات.
تعديل خدمات المرحلة السابعة لتصبح بمساحة 7.55 فدان بدلا ًمن 9.7 فدان.
تعديل جزء من الخدمات الشمالية الشرقية.
تحديد حصة الهيئة طبقًا للتسوية الصادرة بالخطاب رقم (29907) بتاريخ 1/ 9/ 2015؛
وعلى ما يفيد قيام الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير تعديل المخطط العام للمرحلة السابقة بتاريخ 24/ 12/ 2015؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (6408) بتاريخ 14/ 2/ 2016 لقطاع الشئون العقارية والتجارية والمتضمن ما يفيد أن الشركة قامت بتحديد المسطحات المتبقية 224910.32م2 فى ضوء خطابنا رقم (29907) بتاريخ 1/ 9/ 2015 الموضح به التسوية النهائية لكامل الحصة المستحقة للهيئة ضمن تعديل المرحلتين السابعة والتاسعة الجارى اعتمادهما؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (18855) بتاريخ 31/ 5/ 2016 لجهاز مدينة القاهرة الجديدة بشأن الموافقة من الناحية الفنية على إجراء تعديلات للقطاعات العرضية للطريق الجنوبى بالاشتراطات التالية:
يتم عمل مدخل ومخرج لطريق الخدمة بالطريق الجنوبى والسماح للمرور العابر من خلال هذا الطريق ويمكن الإبقاء على السور السلك القائم حفاظًا على ملاك قطع أراضى الفيلات.
عدم تعارض التعديل مع المرافق المنفذة.
فى حالة وجود أية أعباء مالية مترتبة على هذا التعديل فيتم تحميلها على الشركة.
يتم سداد قيمة المساحات المضافة داخل حدود المشروع بعد توقيعها على الطبيعة والصادر بشأنها قرار اللجنة العقارية الرئيسية رقم (13) بتاريخ 6/ 3/ 2016 فى ضوء القواعد المعمول بها؛
وعلى خطاب السيد المهندس المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية برقم (25877) بتاريخ 19/ 6/ 2016 لجهاز مدينة القاهرة الجديدة بشأن الطلب المقدم من السيد/ أشرف عبد الخالق مساعد نائب الرئيس للشئون الفنية للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (امتداد الرحاب) والذى يلتمس فيه مد مدة تنفيذ المشروع لمدة سنتين إضافيتين من تاريخ إصدار القرار الوزارى المعدل للمرحلة السابعة لإمكان استصدار تراخيص البناء المطلوبة والبدء فى التنفيذ لإمكان تسليم الحصة المطلوبة فى موعد أقصاه أربع سنوات من تاريخ الاعتماد؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة الوارد بتاريخ 19/ 7/ 2016 متضمنًا الموقف المالى والعقارى وموقف الحصة العينية؛
وعلى ما تقدمت به الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى من تعهدات بتاريخ 26/ 7/ 2016 وهى كالآتى:
أن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
أن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبين قاطنى أو مالكى المشروع وفى حال ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن؛
وعلى خطاب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى الوارد برقم (932) بتاريخ 3/ 8/ 2016 والمتضمن ما يفيد قيامها بسداد المصاريف الإدارية نظير تعديل المرحلة السابعة مرتين مبلغ 467386 جنيهًا وأن إجمالى المطالبات لاستكمال المصاريف الإدارية المستحقة نظير تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة السابعة (استكمال) والمرحلة الثامنة والمرحلتين التاسعة والعاشرة (استكمال هو 75298 + 67335 + 322747 = 465380 جنيهًا؛
وعلى جدول عدم الممانعة من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 28/ 8/ 2016 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى للهيئة والمرسل إلى المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات رقم (36069) فى 31/ 8/ 2016 والمتضمن بعض الملاحظات والاستفسارات وطلب استيفاء لبعض النقاط القانونية لإمكانية إعداد مشروع القرار الوزارى؛
وعلى كتاب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (8396) فى 17/ 10/ 2016 والمتضمن الآتى:
منطقة (امتداد الرحاب) منطقة مستغلة بعقد منفصل والمهلة المحددة طبقًا للعقد هى ثمانى سنوات من تاريخ التعاقد فى 22/ 3/ 2005؛
وطبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (20) بتاريخ 6/ 6/ 2012 بشأن تحديد مهل المشروعات والمتضمن أنها تبدأ من تاريخ إمداد المشروع لمصدر مياه للإنشاءات وطريق ممهد وأنه تم إمداد مشروع (امتداد الرحاب) بالمياه الإنشائية فى 27/ 1/ 2011 وطبقًا لخطاب شركة المياه، وعليه تكون المهلة المحددة لتنفيذ المشروع تنتهى فى 26/ 1/ 2019؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة فى 30/ 10/ 2016؛
وعلى كتاب المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات رقم (44454) فى 1/ 11/ 2016 والمرسل إلى السيد المستشار القانونى للهيئة والمتضمن الرد على الملاحظات والاستفسارات السابق إرسالها ومنها أن المهلة المحددة للشركة لتنفيذ المشروع تنتهى فى 26/ 1/ 2019 وأن الشركة قامت بسداد جزء من حساب قيمة المساحة المضافة لحين التحديد النهائى لها وإرفاق صورة من الجدل الزمنى لتنفيذ المشروع؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة السابعة (من مشروع امتداد الرحال) بمساحة 209.27 فدان ضمن مساحة 895 فدانًا المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لإقامة مشروع إسكان حر بالامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد الابتدائى وملحق (1) المحرر بتاريخ 22/ 3/ 2005 بين الشركة والهيئة والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع طبقًا للبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 4 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليها.
مادة 5 - تلتزم الشركة بالتعهدين الموقعين منها وهما:
1 - أنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يُلغى القرار الوزارى ويُعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
2 - أن التعديلات لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين قاطنى/ مالكى المشروع وأنه فى حالة ثبوت خلاف ذلك تُعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار وكذا العقد المؤرخ 22/ 3/ 2005 بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة وطبقًا للبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة، على أن ينتهى تنفيذ المشروع فى 26/ 1/ 2019
مادة 7 - تلتزم الشركة بتنفيذ العمارات التى تم تجنيبها لصالح الهيئة مقابل الحصة العينية بالتزامن مع تنفيذ المرحلة محل الاعتماد، وكذا عدم التعامل على هذه العمارات والموضحة بالرسومات والجدول الموضح لنماذج العمارات باللوحة المعتمدة رفق هذا القرار وذلك لحين الاتفاق واعتماد التسوية النهائية.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى