الوقائع المصرية - العدد 159 - السنة 190هـ
السبت 21 شوال سنة 1438هـ، الموافق 15 يوليه سنة 2017م

وزارة الداخلية
قطاع مصلحة الأحوال المدنية
قرار وزارى رقم 1002 لسنة 2017

مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 920 لسنة 2017 بشأن تعديل المكونات الإدارية لقسم شرطة فاقوس بمدينة أمن الشرقية؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية بالقطاع المحررة فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - تُعدل المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى فاقوس بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية بعد إلغاء الكيان الإدارى لقريتى (كفر محمد إسماعيل - منية المكرم) واعتبارهما شياختين ضمن نطاق مدينة فاقوس لتصبح على النحو التالى:
أولاً - المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى فاقوس:
يشمل نطاق اختصاصه مدينة فاقوس وشياختى (كفر محمد إسماعيل - منية المكرم).
1 - شياخة كفر محمد إسماعيل:
المكونات الإدارية:
(كفر جبارة - عزبة الدكتور/ أحمد سعيد - عزبة عبد المنعم الحيوان).
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: شارع شاكوشى من شارع فريد الطاروطى
الحد الجنوبى: مصرف بحر البطيخ مع حدود قرية الكيلانية - مركز شرطة فاقوس.
الحد الشرقى: شارع فريد الطاروطى حد فاصل بين شياختى (كفر محمد إسماعيل - منية المكرم).
الحد الغربى: طريق قريتى (كفر العدوى - أولاد عابدين) التابعتين لمركز شرطة فاقوس.
2 - شياخة منية المكرم:
المكونات الإدارية:
(عزبة العطار - عزبة فخرى - عزبة ماهر الجديدة - عزبة ماهر الصغيرة - عزبة الحيوان - عزبة الطاروطى - عزبة حمدى مع حدود مركز فاقوس).
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: شارع مدارس صلاح الطاروطى نهاية منطقة أبو غنية.
الحد الجنوبى: طريق عزبة ماهر الجديدة حتى أسفلت قرية الكيلانية - مركز شرطة فاقوس.
الحد الشرقى: زمام قرية جهينة القبلية التابعة لمركز شرطة فاقوس حتى حدود شارع خليج الطاروطى.
الحد الغربى: شارع فريد الطاروطى حد فاصل بين شياختى (كفر محمد إسماعيل - منية المكرم).
ثانيًا - الحدود الجغرافية لقسم سجل مدنى فاقوس:
الحد الشمالى: نهاية مساكن أحمد حلمى ونهاية عزبة النحاس حتى خط سكة حديد قرية السماعنة التابعة لمركز شرطة فاقوس.
الحد الجنوبى: نهاية شياختى (كفر محمد إسماعيل - منية المكرم) والعزب التابعة لهما حتى مصرف بحر البطيخ.
الحد الشرقى: نهاية مضرب أرز فاقوس مع نهاية عزبة أم يوسف حتى شريط سكة حديد قرية السماعنة بمركز شرطة فاقوس وكذلك نهاية فاقوس البلد بعد شارع شرق البلد اتجاه طريق قرية جهينة القبلية بمركز شرطة فاقوس فى حدود 250م تقريبًا.
الحد الغربى: طريق أمين عبد الواحد من نقطة مرور الغزالى حتى كوبرى الشريف إلى طريق عزبة وابور النور ثم تقاطع شارع ترعة العدوى مع شارع شلتوت قبلى حتى مصف بحر البطيخ.
مادة 2 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يُخالفه.
تحريرًا فى 6/ 6/ 2017

مساعد الوزير
لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
لواء/ لطفى على عياد