الوقائع المصرية - العدد 160 - السنة 190هـ
الأحد 22 شوال سنة 1438هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 130 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكليات (الطب البشرى - طب الفم والأسنان - الصيدلة)
جامعة الجيزة الجديدة

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الجيزة الجديدة؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرارات وزير التعليم العالى والبحث العلمى أرقام (3356، 3357، 4565) لسنة 2016 بشأن بدء الدراسة بكليات (الطب البشرى - طب الفم والأسنان - الصيدلة) بجامعة الجيزة الجديدة وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2016/ 2017؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البنود التالية إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية الطب البشرى - جامعة الجيزة الجديدة:
الدرجة العلمية الممنوحة درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة.
(    ) كلية طب الفم والأسنان - جامعة الجيزة الجديدة:
الدرجة العلمية الممنوحة شهادة البكالوريوس فى طب الفم والأسنان.
(    ) كلية الصيدلة - جامعة الجيزة الجديدة:
الدرجة العلمية الممنوحة شهادة بكالوريوس الصيدلة.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 20 من رمضان سنة 1438هـ (الموافق 15/ 6/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى