الوقائع المصرية - العدد 160 - السنة 190هـ
الأحد 22 شوال سنة 1438هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 918 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر فى الأول من مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين والوطنيين؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5677 لسنة 1991 بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلى العام بجمهورية مصر العربية؛

قـرر:

مادة 1 - يُصدق على انتخاب كل من:
1 - سمير جاب الله متى - عن مجمع الدلتا (عضو)
2 - ناجى حلمى رزق الله - عن مجمع ملوى (عضو)
3 - صموئيل باقى صدقة - عن مجمع أسيوط (عضو)
4 - القس/ مايكل رفعت موسى - عن مجمعى سوهاج والأقاليم العليا. (قسيس عن سوهاج)
كأعضاء بالمجلس الإنجيلى العام بدلاً من الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم بالمجلس، وذلك لمدة ثمانى سنوات تبدأ من 15/ 6/ 2016 وتنتهى فى 14/ 6/ 2024
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 21/ 5/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار