الوقائع المصرية - العدد 160 - السنة 190هـ
الأحد 22 شوال سنة 1438هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 919 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 17/ 5/ 2017 بشأن طلب إبعاد خمسة أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من:
1 - خالد سليمان الأحمد (لبنانى الجنسية - مواليد 24/ 1/ 1988).
2 - محمد فارس سليمان الأحمد (لبنانى الجنسية - مواليد 23/ 7/ 1995).
3 - شادى سليمان الأحمد (لبنانى الجنسية - مواليد 14/ 4/ 2000).
4 - عبد الهادى سليمان الأحمد (لبنانى الجنسية - مواليد 1/ 1/ 2003).
5 - IDI MUSA KINENE (أوغندى الجنسية - مواليد 12/ 4/ 1988).

(المادة الثانية)

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 21/ 5/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار