الوقائع المصرية - العدد 160 - السنة 190هـ
الأحد 22 شوال سنة 1438هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 64 لسنة 2017
بتاريخ 5/ 2/ 2017
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 4.98 فدان
للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمنطقة جنوب الحى الأول
لإقامة مشروع إسكان تعاونى (عمارات)
بمدينة دمياط الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى بروتوكول التعاون الموقع بتاريخ 19/ 1/ 2014 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير أراضٍ لإقامة تجمعات تعاونية متكاملة الأنشطة (السكنية والتجارية والترفيهية) للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لتحقيق أهدافها بتشجيع منظمات المجتمع الأهلى من خلال منظومة الإسكان التعاونى للمشاركة فى حل مشكلة الإسكان فى مصر؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (72) بتاريخ 19/ 1/ 2014 بالموافقة على الاتفاقية المعروضة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (74) بتاريخ 22/ 4/ 2014 بالموافقة على إتاحة الأراضى لهيئة تعاونيات البناء والإسكان بمدن (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - أسوان الجديدة - 15 مايو - أسيوط الجديدة - العاشر من رمضان - المنيا الجديدة - بدر - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة - سوهاج الجديدة - طيبة الجديدة) بنظام السداد المحدد باتفاق التعاون المشترك المشار إليه بعاليه طبقًا للجدول المرفق (المبين به المساحة بالفدان وسعر المتر المربع)، على ألا يتم التعامل بهذه الأسعار إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بشأن تطبيق الأسعار وطريقة السداد وطبقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (80) بتاريخ 26/ 1/ 2015 بالموافقة على اعتماد الأسعار السابق عرضها بالجلسة رقم (74) بتاريخ 22/ 4/ 2014 وبنظام السداد المحدد باتفاق التعاون المشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فى 19/ 1/ 2014 والمراجع من مجلس الدولة اعتبارًا من 1/ 1/ 2015 ولمدة عام يُعاد بعدها النظر للأراضى المتاحة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وذلك بالمدن المذكورة بعاليه؛
وعلى بروتوكول التعاون المحرر بتاريخ 19/ 3/ 2015 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وذلك فى ضوء مراجعة إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبعد الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمتضمن تخصيص الأرض مقابل (75%) من قيمة السعر المحدد من اللجنة العليا لتسعير الأرض والوحدات السكنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 9/ 6/ 2015 لقطعة أرض بمنطقة جنوب الحى الأول بمساحة 4.98 فدان والمخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمدينة دمياط الجديدة؛
وعلى كتاب جهاز مدينة دمياط الجديدة رقم (11673) بتاريخ 28/ 12/ 2015 للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بطلب استكمال إجراءات استصدار القرار الوزارى لقطعة الأرض من السلطة المختصة بالهيئة حيث تمت المراجعة المبدئية من جهاز المدينة؛
وعلى خطاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رقم (4248) بتاريخ 5/ 1/ 2016 والمرافق به عدد لوحتين من المخطط التفصيلى لقطعة الأرض للمراجعة واستصدار القرار الوزارى للمشروع؛
وعلى عقد التخصيص المحرر بتاريخ 29/ 3/ 2016 بين الهيئة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان طبقًا للبروتوكول المحرر بتاريخ 19/ 3/ 2015 على قطعة أرض فضاء بمساحة 20913.6م2 (تحت العجز والزيادة) طبقًا للتحديد النهائى من جهاز المدينة؛
وعلى خطاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رقم (486) بتاريخ 22/ 6/ 2016 بما يفيد سداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى للمشروع؛
وعلى خطاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رقم (413428) بتاريخ 22/ 9/ 2016 والمرافق به اللوحات النهائية للمشروع تمهيدًا لاستصدار القرار الوزارى؛
وعلى خطاب جهاز مدينة دمياط الجديدة رقم (6237) بتاريخ 31/ 10/ 2016 مرفقًا به اللوحات النهائية للمشروع بعد المراجعة وتوقيع اللوحات؛
وعلى البرنامج الزمنى المعتمد بتاريخ 2/ 1/ 2017 والمقدم من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لتنفيذ المشروع؛
وعلى التعهدات والتفويضات المقدمة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالنماذج (تعهد منطقة الخدمات - تفويض بالتوقيع على الشروط المرفقة بالقرار الوزارى - تفويض للمكتب الاستشارى للمراجعة الفنية للمشروع)؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى للمشروع الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة دمياط الجديدة بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع إسكان تعاونى (عمارات) على قطعة أرض بمساحة 498) فدان بمنطقة جنوب الحى الأول بمدينة دمياط الجديدة، وأن هذه الموافقة تمت وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 478 لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 608 لسنة 2015 والقرار الوزارى رقم 651 لسنة 2015؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 22/ 1/ 2017 المعروضة علينا لاستصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 4.98 فدان والمخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمنطقة جنوب الحى الأول بمدينة دمياط الجديدة، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتاريخ 29/ 3/ 2016 لإقامة مشروع إسكان تعاونى (عمارات) والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى بشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قِبَل وزارة الدفاع.
مادة 5 - تقوم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 6 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من هذا القرار وفقًا للشروط المرفقة وخلال مدة لا تتجاوز ست سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد من الهيئة.
مادة 8 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى