الوقائع المصرية - العدد 160 - السنة 190هـ
الأحد 22 شوال سنة 1438هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2017م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 147 لسنة 2017
صادر بتاريخ 3/ 6/ 2017

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 الصادر بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 431 لسنة 1975 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 167 لسنة 1997؛
وعلى القرار الوزارى رقم 128 لسنة 2016 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لمدة سنة اعتبارًا من 21/ 6/ 2016؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى المؤرخ 30/ 5م2017 بشأن طلب الموافقة بالتجديد لمجلس الإدارة المؤقت لمدة سنة؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُجدد تعيين مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لمدة عام آخر على النحو الآتى

1 - السيد المهندس/ حمزة محمد أبو الفتح - رئيس مجلس إدارة الشركة رئيسًا للجمعية
2 - السيد الأستاذ/ خالد عبد المقصود نافع - مدير عام المراجعة بالشركة أمينًا للصندوق
3 - السيد الأستاذ/ ياسر مصطفى عز العرب البهنسى - عضو بالمجلس سكرتيرًا عامًا للجمعية
4 - السيد المهندس/ أشرف عزت محمد على يوسف - رئيس قطاع النسيج عضوًا
5 - السيد المهندس/ شكرى عبد الخالق المصرى - رئيس قطاع الغزل عضوًا

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ذلك من تاريخ نشره.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى