الوقائع المصرية - العدد 160 - السنة 190هـ
الأحد 22 شوال سنة 1438هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة المشروعات التخطيطية
قرار محافظ القاهرة رقم 6701 لسنة 2017
بشأن تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (72) جسر السويس بحى السلام أول
من صناعى إلى إدارى تجارى فقط

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة والمعتمد منا بتاريخ 14/ 12/ 2016؛
وبناءً على كتاب الإدارة العامة للأملاك الوارد برقم (974) بتاريخ 15/ 5/ 2017 وطبقًا لما أفادت به الإدارة العامة للإيرادات بأنه تم تحصيل نسبة (50%) من قيمة تعديل الاستخدام وأيضًا (4%) مصاريف إدارية وتم تقسيط الباقى على ثلاثة أقساط نصف سنوية يستحق القسط الأول فى 19/ 10/ 2017 وتنتهى فى 19/ 10/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (72) جسر السويس بحى السلام أول من صناعى إلى إدارى تجارى فقط والمحدد دائرها باللون الأحمر، وذلك بعد تحصيل مقابل التعديل مع إلزام المالك بالآتى:
1 - تقديم ما يفيد سداد فرق السعر نتيجة تعديل الاستخدام بمعرفة اللجان المختصة بمحافظة القاهرة.
2 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات.
3 - الالتزام بكافة القرارات والاشتراطات البنائية الخاصة بقطعة الأرض والمنطقة الكائنة بها.
4 - الالتزام بكل ما جاء بأى اشتراطات تخص أى جهة من الجهات المعنية بالدراسة والواردة بالمذكرة وتنفيذ مطالب وشروط كل جهة قبل صرف التراخيص.
5 - الالتزام بأن يكون تعديل الاستخدام المطلوب (الدور الأرضى تجارى وباقى الأدوار إدارى) طبقًا لاشتراطات الواردة العامة للمرور.
6 - الالتزام بتنفيذ جميع المرافق الداخلية والخارجية لقطعة الأرض التى تم تعديل استخدامها.
7 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
8 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة ومراجعتها عند استخراج التراخيص بالحى.
كل ذلك حسب ما هو مبين على الرسم المرفق.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد