الوقائع المصرية - العدد 160 - السنة 190هـ
الأحد 22 شوال سنة 1438هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 704 لسنة 2014
بتاريخ 16/ 12/ 2014

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 16/ 12/ 2014 بشأن قيد مؤسسة العدالة ودولة القانون؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بشأن ما هو موضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

قيد مؤسسة العدالة ودولة القانون طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم (704) بتاريخ 16/ 12/ 2014

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان

ملخص القيد

ميدان عمل المؤسسة:
1 - ميدان حقوق الإنسان.
2 - ميدان رعاية المسجونين وأسرهم.
3 - ميدان الدفاع الاجتماعى.
4 - الخدمات الثقافية والعلمية.
5 - المساعدات الاجتماعية.
نطاق عمل المؤسسة: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (ثلاثة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة.