الوقائع المصرية - العدد 160 - السنة 190هـ
الأحد 22 شوال سنة 1438هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار تعديل لائحة النظام الأساسى
لجمعية مركز التدريب والتنمية الاجتماعية
المقيدة برقم 705 لسنة 2014

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 15/ 2/ 2017 لجمعية مركز التدريب والتنمية الاجتماعية بالموافقة على التعديل؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بالمذكرة المؤرخة فى 21/ 5/ 2017 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل لائحة النظام الأساسى لجمعية مركز التدريب والتنمية الاجتماعية المقيدة برقم 705 لسنة 2014 بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية على النحو التالى:

رقم المادة قبل التعديل بعد التعديل
مادة (1) فقرة (2) عنوان مقر الجمعية:
7 ب شارع السد العالى - الدقى - جيزة.
عنوان مقر الجمعية:
2 شارع أحمد حمدى - القصير – البحر
الأحمر "مستشفى شركة الفوسفات سابقًا.

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، وينشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 21/ 5/ 2017

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود