الوقائع المصرية - العدد 160 - السنة 190هـ
الأحد 22 شوال سنة 1438هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى
لمؤسسة أهل مصر للتنمية

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع المؤسسين لمؤسسة أهل مصر للتنمية المنعقد بتاريخ 15/ 3/ 2017 بشأن بالموافقة على التعديل؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بالمذكرة المؤرخة فى 21/ 5/ 2017 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة أهل مصر للتنمية (المقيدة برقم 728 لسنة 2015) لتصبح كالآتى:

رقم المادة قبل التعديل بعد التعديل
  مقر المؤسسة: 19 شارع أخناتون - شقة رقم (1) - المنطقة الأولى - الحى الخامس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة. مقر المؤسسة: 269 شارع الأمل - شمال الشويفات من شارع التسعين الجنوبى الخامس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة.
مادة (14) فقرة (4) 4 - العزل بموجب قرار المؤسس أو المؤسسين فى إحدى الحالات الآتية:( أ ) إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالمؤسسة ضررًا ماديًا أو أدبيًا.
(ب) إذا استغل عضويته لمجلس الأمناء لتحقيق ربح أو غرض شخصى.
4 - العزل بموجب قرار المؤسس أو المؤسسين.
مادة (16) يتكون مجلس الأمناء من عدد فردى لا يقل عن (ثلاثة) ولا يجاوز (خمسة عشر) عضوًا (خمسة) أعضاء يعينهم المؤسسون أو من يحل محلهم وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا وأمينًا للصندوق والأمين العام (السكرتير)، ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو بعضهم من المؤسسين أو من غيرهم. يتكون مجلس الأمناء من (تسعة) أعضاء ينيبهم المؤسس أو المؤسسون أو من يحل محلهم وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا وأمينًا للصندوق والأمين العام (السكرتير)، ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو بعضهم من المؤسسين أو من غيرهم.

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، وينشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 21/ 5/ 2017

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود