الوقائع المصرية - العدد 161 - السنة 190هـ
الاثنين 23 شوال سنة 1438هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2017م

محافظة القاهرة - إدارة التبين - 15 مايو الاجتماعية
إدارة النشاط الأهلى
قرار قيد رقم 3798 لسنة 1991
بتاريخ 29/ 7/ 1991

مدير عام الشئون الاجتماعية بالتبين - 15 مايو
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 واللائحة التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة النشاط الأهلى بالإدارة بخصوص الشهر؛

قـرر:

أولاً - تُشهر جمعية تنمية المجتمع المحلى لحى التبين - 15 مايو طبقًا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 تحت رقم (3798) بتاريخ 29/ 7/ 1991
عنوانها: رئاسة حى التبين.
نطاق عملها الجغرافى: حى التبين - 15 مايو.
ميدان عملها: تنمية المجتمعات المحلية عن طريق رفع المستوى الاقتصادى الاجتماعى - الثقافة الدينية.
ملخص الأغراض: تنمية المجتمع المحلى.
السنة المالية للجمعية: من 1/ 1/ 1991 حتى 31/ 12/ 1991
الاشتراك السنوى: 3 جنيهات.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (15) عضوًا.
أيلولة الأموال للمادة (5) من القانون رقم 32 لسنة 1964
ثانيًا - على إدارة النشاط تنفيذ هذا الأمر.

المدير العام
(إمضاء)