الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 190هـ
الثلاثاء 24 شوال سنة 1438هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2017م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 5827 لسنة 2017

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975؛
وعلى كتابى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة رقم (119) بتاريخ 3/ 4/ 2017، ورقم (120) بتاريخ 3/ 4/ 2017؛
وعلى مذكرة مدير مديرية تموين القاهرة لإدارة التعاون الاستهلاكى رقم (274) بتاريخ 9/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - تُحل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الآتية:
1 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزارعى والمسجلة برقم 2853 لسنة 1977، وعنوانها: 110 شارع القصر العينى - القاهرة.
2 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة النصر للغزل والنسيج بدمياط - قسم الجمالية - القاهرة والمسجلة برقم 7888 لسنة 1981، وعنوانها: 16 شارع السبع قاعات القبلية - الأزهر - قسم الجمالية - القاهرة.
مادة ثانية - على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة اتخاذ إجراءات الحل والتصفية للجمعيات المذكورة بعاليه لأحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975
مادة ثالثة - على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى متابعة تنفيذ القرار.
مادة رابعة - على مديرية تموين القاهرة اتخاذ اللازم نحو نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد