الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 190هـ
الثلاثاء 24 شوال سنة 1438هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 489 لسنة 2017
بتاريخ 22/ 5/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بوزارة التعاون الدولى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 232 لسنة 1997 بتسجيل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة التعاون الدولى برقم (634)؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 188 لسنة 2000 بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة التعاون الدولى)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 16/ 8/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 9/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 8/ 5/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 16/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/ ح، 5/ ب، ج) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمواد (8/ أ، ب، و، 9، 10، 11، 12) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى فى 31/ 12/ 2013 متضمنًا كافة العلاوات الخاصة التى ضمت إليه حتى هذا التاريخ ومضافًا إليه العلاوات الاجتماعية الإضافية (بحد أقصى 10 جنيهات) ومضافًا إليه إجمالى قيمة العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 ويضاف إليه سنويًا العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية بحد أقصى (4%) سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - يشترط فى العضو ما يلى:
(ح) يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية لكل جنيه
من أجر الاشتراك (بالجنيه)
23 فأقل 7.48
24 8.14
25 9.57
26 9.84
27 10.10
28 11.92
29 11.26
30 11.95
31 12.53
32 13.16
33 14.39
34 13.63
35 14.56
36 15.48
37 14.44
38 15.89
39 15.79
40 16.19
41 15.28
42 14.66
43 15.20
44 14.86
45 15.07
46 14.40
47 14.18
48 13.95
49 13.77
50 13.38
51 12.33
52 11.33
53 10.16
54 9.14
55 7.92
56 6.78
57 5.39
58 3.79
59 1.94

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
يجوز تقسيط رسم العضوية بفائدة قدرها (7%) سنويًا بحد أقصى سنتان وفى حالة استحقاق العضو لأى من مزايا الصندوق قبل انتهاء من سداد رسم العضوية يتم خصم المتبقى من الميزة التأمينية المستحقة له.
مادة 5 - الاشتراكات ورسوم الانضمام:
تتكون الاشتراكات مما يلى:
(ب) اشتراك شهرى بواقع (12%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و).
(ج) اشتراك شهرى بواقع (15%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) للعضو المعار أو الحاصل على إجازة خاصة بدون مرتب.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):

( أ ) تصرف المزايا التأمينية التالية:
1 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين):
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع المعدلات الآتية:
ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى فى الصندوق وذلك بالنسبة لكافة الأعضاء.
ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تاريخ العمل بهذا النظام 1/ 12/ 1990 وذلك بالنسبة للأعضاء المؤسسين فقط.
2 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع المعدلات الواردة بالمادة (8/ أ/ 1) مع إضافة مدة اشتراك افتراضية تعادل المدة المتبقية على بلوغ سن الستين.
3 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (50%) من الميزة التأمينية المستحقة فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلى المستديم وبحد أدنى إجمالى الاشتراكات المسددة من العضو.
(ب) إعانة الوفاة:
يؤدى الصندوق للمستحقين عن العضو إعانة وفاة بواقع ألف وخمسمائة جنيه عن كل سنة متبقية على بلوغ العضو سن الستين بحد أقصى خمسة وعشرون ألف جنيه وحد أدنى أربعة آلاف جنيه.
(و) إعانة الطوارئ:
الحد الأقصى للإعانة خمسمائة جنيه سنويًا للحالة، على ألا تتجاوز جملة الإعانات الكلية مبلغ خمسة عشر ألف جنيه سنويًا.
مادة (9):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل أو النقل بناءً على رغبة العضو:
( أ ) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلى للعضو بالصندوق أقل من خمس سنوات:
يرد للعضو إجمالى الاشتراكات المسددة.
(ب) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلى للعضو بالصندوق خمس سنوات فأكثر:
تحسب للعضو الميزة التأمينية وفقًا لأحكام المادة (8/ أ/ 1) ثم تصرف وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ
انتهاء الخدمة
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
30 10%
31 11%
32 12%
33 13%
34 14%
35 15%
36 16%
37 17%
38 18%
39 20%
40 21%
41 23%
42 25%
43 27%
44 29%
45 32%
46 34%
47 37%
48 40%
49 43%
50 46%
51 50%
52 54%
53 58%
54 63%
55 68%
56 74%
57 79%
58 86%
59 93%

مع مراعاة ما يلى:
الحد الأدنى للميزة التأمينية فى جميع الأحوال هو إجمالى الاشتراكات المسددة من العضو.
يحسب السن فى تاريخ انتهاء الخدمة بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ انتهاء الخدمة.
تحسب فروق السن نسبيًا.
مادة (10):
فى حالة انتهاء العضوية بسبب الاستقالة أو الفصل من الصندوق:
يرد للعضو مجموع الاشتراكات المسددة منه مخصومًا منها أية مزايا قد تكون صرفت له.
مادة (11):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب النقل بقرار سيادى أو الإحالة للمعاش المبكر:
يجوز للعضو بناءً على طلب من (يُقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل أو الإحالة للمعاش المبكر) الاستمرار فى عضوية الصندوق وذلك بشرط سداده كامل الاشتراكات المقررة وفقًا لهذا النظام فى تاريخ النقل أو انتهاء الخدمة وفى حالة عدم رغبته فى الاستمرار فى العضوية يعامل وفقًا لأحكام المادة (9) من ذات النظام.
مادة (12):
فى حالة الإعارات والإجازات بدون مرتب:
يقوم العضو بسداد الاشتراكات المحددة طبقًا لهذا النظام مقدمًا سنويًا وفى حالة التأخير يتم تطبيق أحكام المادة (7) من ذات النظام، وفى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز المنهى للخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب يتم صرف المزايا التأمينية طبقًا لهذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة مضافًا إليها عائد استثمار بما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية ولا يحق للعضو التمتع بمزايا الصندوق الاجتماعية أثناء فترة الإعارة أو الإجازة.
ثانيًا - إلغاء البندين (د، هـ) من المادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات والبند (ز) من المادة (8) من الباب الثالث (المزايا).
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى