الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 190هـ
الثلاثاء 24 شوال سنة 1438هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2017م
محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10561 لسنة 2017
بتاريخ 15/ 6/ 2017
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 11/ 6/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛
قـرر:
(مادة أولى)
قيد مؤسسة جهاد الخلود الثقافية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: شرق م. نصر الاجتماعية.
عنوان المقر: 9 شارع حسن أفلاطون - أرض الجولف - شرق مدينة نصر - شقة رقم (3) - الدور
الأرضى.
ميدان عملها: رعاية الأسرة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: 3 (ثلاثة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات طبقًا لما
ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: 10000ج. م (فقط عشرة آلاف جنيه لا غير).
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ فرج إبراهيم سليمان |