الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 190هـ
الثلاثاء 24 شوال سنة 1438هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2017م

محافظة الشرقية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعيات العمومية غير العادية
للجمعيات التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية
التابعة لمركز بلبيس - محافظة الشرقية

اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية للجمعيات التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية المذكورة الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وقررت تعديل بعض مواد النظام الداخلى للجمعيات على النحو التالى:
أولاً - تعديل المادة (5) بإضافة البندين رقمى (18، 19) كالآتى:
البند (18): يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
البند (19): ويجوز للجمعية التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكلٍ منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ثانيًا - تعديل البند (أولاً) من المادة (16):
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم, وقيمة السهم 100 جنيه.
ثالثًا - تعديل المادة (19) كالآتى:
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكلٍ منهم من أسهم.
رابعًا - تعديل المادة (31) كالآتى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى:....... إلى آخر المادة.
خامسًا - تعديل المادة (39):
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون.......... بذلك فى أول اجتماع لها تطبيقًا لأحكام المادة (50) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وللمحافظ المختص بشأن الجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى اتخاذ ما يأتى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من هذا القانون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
سادسًا - تعديل البند (خامسًا) من المادة (55):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
سابعًا - تعديل المادة (61):
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية تنقضى الجمعية بالحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بحكم قضائى متى قامت إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.
2 - إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاونى الزراعى حلها.
3 - إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر.
4 - إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابًا مستمرًا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التى يقررها القانون أو نظام الجمعية لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم آخر, وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
وبيان تلك الجمعيات كالآتى:

م اسم الجمعية نوعها رقم
إعادة
الشهر
تاريخ إعادة الشهر رقم النشر تاريخ النشر تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
1 فجر الإسلام حيوانية 703 7/ 9/ 1989 220 27/ 9/ 1989 6/ 10/ 2015
2 المستقبل حيوانية 852 21/ 6/ 2008 152 2/ 7/ 2008 2/ 10/ 2015
3 أنشاص الرمل حيوانية 463 20/ 6/ 1981 168 19/ 7/ 1981 4/ 10/ 2015
4 أولاد مهنا حيوانية 453 20/ 6/ 1981 168 19/ 7/ 1981 4/ 10/ 2015
5 العدلية حيوانية 608 10/ 10/ 1984 274 1/ 12/ 1984 4/ 10/ 2015
6 الكتيبة حيوانية 605 11/ 7/ 1984 183 9/ 8/ 1984 4/ 10/ 2015
7 عزبة أبو شادى حيوانية 657 26/ 2/ 1687 63 15/ 3/ 1987 4/ 10/ 2015
8 جنات السلام داجنة 835 14/ 2/ 2004 55 13/ 3/ 2004 6/ 10/ 2015
9 العبور داجنة 745 14/ 7/ 1994 174 6/ 8/ 1994 4/ 10/ 2015
10 البنيان حيوانية + داجنة 767 16/ 8/ 1995 190 24/ 8/ 1995 4/ 10/ 2015
11 الضو حيوانية 820 27/ 11/ 2002 297 28/ 12/ 2002 7/ 10/ 2015
12 عزبة الخواجة حيوانية 554 10/ 4/ 1983 138 30/ 6/ 1983 3/ 10/ 2015
13 الكفر القديم حيوانية 656 26/ 2/ 1987 63 15/ 3/ 1987 6/ 10/ 2015
14 الهداية حيوانية + داجنة 807 2/ 4/ 2001 99 6/ 5/ 2001 7/ 10/ 2015

قيدت هذه التعديلات بسجل إدارة التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالشرقية.
تحريرًا فى 11/ 6/ 2017

مدير عام
التعاون الزراعى بالشرقية
مهندس/ عبد الغنى أحمد عبد العزيز