الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 190هـ
الأربعاء 25 شوال سنة 1438هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 133 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية العلوم لذوى الاحتياجات الخاصة - جامعة بنى سويف

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2005 بإنشاء جامعة بنى سويف وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1756 لسنة 2016 بإنشاء كلية العلوم لذوى الاحتياجات الخاصة - جامعة بنى سويف؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرارات وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 4023 لسنة 2016 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة - جامعة بنى سويف وبدء الدراسة بالكلية اعتبارًا من العام الجامعى 2016/ 2017؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية العلوم لذوى الاحتياجات الخاصة - جامعة بنى سويف:
الدرجة العلمية الممنوحة (درجة البكالوريوس).
1 - قسم الإعاقة السمعية.
2 - قسم الإعاقة البصرية.
3 - قسم الإعاقة العقلية.
4 - قسم صعوبات التعلم.
5 - قسم الموهبة.
6 - قسم اضطراب التوحد.
7 - قسم اضطرابات اللغة والتخاطب.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 23 من رمضان سنة 1438هـ (الموافق 18/ 6/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى