الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 190هـ
الأربعاء 25 شوال سنة 1438هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1020 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (779)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛


قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد النقيب/ محمود سامى عبد الرحمن أحمد فتحى حسنين - الضابط بمديرية أمن الإسكندرية سابقًا - استثنائيًا - إلى رتبة الرائد - اعتبارًا من 3/ 6/ 2017

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 10/ 6/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار