الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 190هـ
الأربعاء 25 شوال سنة 1438هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2017م
وزارة الداخلية
قرار رقم 1034 لسنة 2017
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قـرر:
مادة 1 - تُحرم السيدة/ سلام عطا الله يونس شعت (الفلسطينية الجنسية) من اكتساب الجنسية
المصرية تبعًا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975
وذلك لأسباب تتعلق بدواعٍ أمنية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 13/ 6/ 2017
وزير الداخلية مجدى عبد الغفار |