الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 190هـ
الأربعاء 25 شوال سنة 1438هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1060 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 791 لسنة 1974، 1758 لسنة 1982، 3291 لسنة 1996، 367 لسنة 2013 فى شأن شروط وأوضاع ترقية أفراد هيئة الشرطة إلى الدرجات الأعلى؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تكون الترقية للدرجات الأعلى لجميع أفراد هيئة الشرطة بكافة فئاتها بالأقدمية المطلقة حال استيفائهم للشروط المقررة قانونًا بشرط اجتياز الفرق التأهيلية للترقى للدرجات الأعلى.

(المادة الثانية)

تكون مدة الفرقة التأهيلية المقررة للترقى للدرجات الأعلى (ثلاثة) أشهر، على أن يصدر بمناهجها ونظام التأهيل بها قرار من مساعد الوزير لقطاع التدريب.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُلغى ما يخالفه، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 18/ 6/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار