الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 190هـ
الأربعاء 25 شوال سنة 1438هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 497 لسنة 2017
بتاريخ 29/ 5/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركات النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 253 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية برقم (475)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 16/ 6/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 8/ 5/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 24/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ د) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية)، والمادتين (8، 9/ ج) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف للعاملين بالجهة فى 1/ 1/ 2016 بالإضافة إلى العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المقررة طبقًا لقوانين الدولة فى التواريخ المحددة قرين كلٍّ منها ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 4 - شروط العضوية:
(د) يجوز قبول أعضاء جدد بشرط سدادهم رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية
(بالجنيه)
20 سنة فأقل 6200
21 6880
22 7602
23 8367
24 9190
25 10040
26 10930
27 11673
28 12615
29 13698
30 14649
31 15858
32 17136
33 18421
34 19860
35 21397
36 22883
37 24504
38 26302
39 28103
40 29998
41 32021
42 33995
43 35952
44 37931
45 39771
46 42609
47 44457
48 47234
49 50201
50 53507
51 56532
52 60206
53 63984
54 68042
55 72301
56 76881
57 81860
58 87349
59 93399

مع مراعاة:
يحسب السن فى تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام.
تحسب فروق السن نسبيًا.
يجوز تقسيط رسم العضوية بعائد استثمار وفقًا للعائد الوارد بالدراسة الاكتوارية ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
فى حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائة ألف جنيه.
مادة (9):
(جـ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو المزايا التأمينية التالية بعد أو يعامل معاملة العضو المستقيل أيهما أفضل له:
1 - إذا كان العجز الجزئى المستديم ناشئًا عن إصابة عمل:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع خمسين ألف جنيه.
2 - إذا كان العجز الجزئى المستديم غير ناشئ عن إصابة عمل:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أربعين ألف جنيه.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى