الوقائع المصرية - العدد 164 - السنة 190هـ
الخميس 26 شوال سنة 1438هـ، الموافق 20 يوليه سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 1027 لسنة 2017
فى شأن تعديل المكونات الإدارية والحدود الجغرافية
لمركزى شرطة (مطاى - المنيا) بمديرية أمن المنيا

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 فى شأن تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1639 لسنة 2003 بتعديل نطاق الوحدات المحلية لبعض المراكز بمحافظة المنيا؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 4983 لسنة 1999 فى شأن إعادة تنظيم مديرية أمن المنيا وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 803 لسنة 2017 فى شأن التفويض الصادر لمساعد الوزير لقطاع التخطيط والمتابعة؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات العامة المؤرخة 16/ 5/ 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 10/ 6/ 2017؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للمكتب الفنى رقم (9481) المؤرخ 9/ 6/ 2017 بموافقة السيد الوزير بالتفويض بالتوقيع؛

قـرر:

مادة 1 - تُعدل المكونات الإدارية والحدود الجغرافية لمركزى شرطة (مطاى - المنيا) بمديرية أمن المنيا وفقًا للموضح بالمرفق.
مادة 2 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يُخالفه.
تحريرًا فى 11/ 6/ 2017

المفوض فى التوقيع
مساعد الوزير
لقطاع التخطيط والمتابعة
لواء د/ بهاء حلمى