الوقائع المصرية - العدد 164 - السنة 190هـ
الخميس 26 شوال سنة 1438هـ، الموافق 20 يوليه سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 298 لسنة 2017
بتاريخ 30/ 4/ 2017
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 60 فدانًا
بمنطقة الألف فدان بمدينة القاهرة الجديدة
والمخصصة للسادة جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات
لإقامة مشروع عمرانى متكامل عليه

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (86) بتاريخ 26/ 10/ 2015 على تخصيص مساحة 60 فدانًا بمنطقة الألف فدان بمدينة القاهرة الجديدة بنظام البيع لصالح جمعية الكناريا للإسكان التعاونى لإقامة مشروع سكنى لأعضاء الجمعية؛
وعلى خطاب السيد اللواء مساعد وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن الوطنى الوارد برقم (42545) بتاريخ 16/ 2/ 2016 والمتضمن طلب الموافقة على نقل تخصيص قطعة الأرض السابق الموافقة على تخصيصها بمساحة 60 فدانًا بمدينة القاهرة الجديدة بنظام البيع لصالح جمعية الكناريا للإسكان التعاونى لتكون باسم جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات والتى تضطلع بتقديم الخدمات الاجتماعية لأعضاء ذات الجهة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (94) بتاريخ 3/ 7/ 2016 على الطلب المقدم من السيد اللواء مساعد وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن الوطنى لنقل تخصيص قطعة الأرض السابق تخصيصها بقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (86) بتاريخ 26/ 10/ 2015 بمساحة 60 فدانًا لصالح جمعية الكناريا للإسكان التعاونى لتكون باسم جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات بشرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية على اتخاذ إجراءات إلغاء تخصيص الأرض لجمعية الكناريا للإسكان التعاونى وطلب إعادة تخصيصها لجمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة جمعية الكناريا للإسكان التعاونى إلى رئيس جهاز مدينة القاهرة والمتضمن موافقة الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة بتاريخ 11/ 8/ 2016 على نقل تخصيص قطعة الأرض المشار إليها إلى جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات الوارد برقم (413838) بتاريخ 3/ 10/ 2016 بشأن طلب الموافقة على أن تكون الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض (50%) نسبة بنائية وبارتفاع (دور أرضى + 3 أدوار متكررة) مع حفظ حق الجمعية فى تطبيق نظرية الحجوم؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (40159) بتاريخ 3/ 10/ 2016 والمتضمن الموافقة من الناحية الفنية على تعديل الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض عاليه لتكون نسبة العمارات (50%) من المساحة المخصصة للإسكان وبارتفاع (دور أرضى + 3 أدوار متكررة) على أن يعاد العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد القيمة البيعية للمتر المربع وفقًا للاشتراطات المعدلة؛
وعلى طلب جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات بتاريخ 14/ 12/ 2016 بشأن تطبيق نظام الحجوم بمشروع الجمعية بقطعة الأرض المشار إليها بعاليه؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (51173) بتاريخ 14/ 12/ 2016 والمتضمن الموافقة من الناحية الفنية على تطبيق نظام الحجوم بالمشروع عاليه وبما لا يتعدى حجم المبانى المسموح بها طبقًا للاشتراطات البنائية الأصلية لقطعة الأرض واشتراطات التخصيص وعلى أن يتم الالتزام بقيود الارتفاع المسموح بها بالمنطقة 17.70م وبعد التنسيق مع قطاع الشئون العقارية والتجارية لتضمين ذلك ضمن مستندات التعاقد والعرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد قيمة العلاوة المقررة لتعديل الاشتراطات؛
وعلى خطاب جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات رقم (418291) بتاريخ 22/ 12/ 2016 والمتضمن طلب استكمال معامل الاستغلال للدور الرابع عقب تطبيق نظرية الحجوم؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (52806) بتاريخ 22/ 12/ 2016 والمتضمن الموافقة المبدئية من الناحية الفنية على استكمال معامل الاستغلال للدور الرابع بالإضافة لتطبيق نظرية الحجوم، على أن يتم تقديم دراسة تفصيلية توضح المسطحات المطلوبة وذلك لحساب العلاوة المقررة مقابل زيادة المسطحات عن المقرر طبقًا للاشتراطات وكذلك التحقق من عدم تخطى الكثافة السكانية للمشروع وفى حدود الكثافة المسموح بها للمنطقة تمهيدًا للموافقة النهائية والعرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة؛
وعلى خطاب جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات رقم (355) بتاريخ 15/ 2/ 2017 بما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى للمشروع؛
وعلى موافقة اللجنة العقارية الرئيسة بالجلسة رقم (17) بتاريخ 3/ 3/ 2017 على جدولة قيمة الـ (4%) "(2%) مصاريف إدارية + (1%) مجلس أمناء + (1%) صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى" المستحقة على قطعة الأرض المنوه عنها بعاليه على عشرة أقساط ربع سنوية على أن يسدد أول قسط بعد شهر من تاريخ إخطارهم بالسداد محملين بالأعباء المالية المعلنة بالبنك المركزى من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد + (2%) طبقًا لكتاب وزارة المالية رقم (4664) بتاريخ 2/ 9/ 2015 وفى حالة التزام الجمعية بالسداد وطبقًا للموافقة على الجدولة على جهاز المدينة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المقررة فى هذا الشأن وتطبيق القواعد واللوائح المعمول بها؛
وعلى موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (21) بتاريخ 15/ 3/ 2017على تقسيط العلاوة المستحقة نظير تطبيق نظرية الحجوم لقطعة الأرض المنوه عنها بعاليه؛
وعلى خطاب جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات رقم (44323) بتاريخ 16/ 3/ 2017 والمتضمن بأن المسطحات البنائية الزائدة النهائية بالمشروع تقدر بمساحة 5608.46م2، بدلاً من 25545م2، وذلك نظير استكمال الدور الرابع بعد الأرضى للعمارات السكنية وبعد تطبيق نظرية الحجوم على المشروع طبقًا لإجمالى المسطحات البنائية المسموح بها؛
وعلى خطاب جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات رقم (44371) بتاريخ 19/ 3/ 2017 مرفقًا به اللوحات النهائية للمشروع عاليه للدراسة والاعتماد؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 23/ 3/ 2017 بين الهيئة والسادة جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات لبيع قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الألف فدان بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 252025.94م2، تعادل 60 فدانًا تقريبًا تحت العجز والزيادة؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (3990) بتاريخ 30/ 3/ 2017 والمرفق به النسخ النهائية للمخطط العام للمشروع عاليه والموقف المالى والعقارى لقطعة الأرض عاليه؛
وعلى ملحق عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 12/ 4/ 2017 بين الهيئة والسادة جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات بشأن الدور الرابع للمشروع على قطعة أرض بمساحة 60 فدانًا والمخصصة للجمعية وموقف العلاوة المستحقة نظير تطبيق قاعدة الحجوم وزيادة المسطحات البنائية للمشروع؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (18804) بتاريخ 16/ 4/ 2017 والمنتهى إلى أنه لا مانع من السير فى إجراءات استصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع الجمعية عاليه وذلك طبقًا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والمقدم من الجمعية والمعتمد من الهيئة؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى للمشروع والموقع من كافة الإدارات والقطاعات المختصة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات على قطعة أرض بمساحة 60 فدانًا بمنطقة الألف فدان بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 16/ 4/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قرر:

مادة 1 - يُعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 60 فدانًا، أى ما يعادل 2542025.94م2 (مائتان واثنان وخمسون ألفًا وخمسة وعشرون مترًا مربعًا و94/ 100 من المتر لا غير) بمنطقة الألف فدان بمنطقة القاهرة الجديدة، والمخصصة للسادة جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات لإقامة مشروع عمرانى متكامل، والمخصصة للجمعية بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (94) فى 3/ 7/ 2016، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 23/ 3/ 2017 وملحقه المبرم فى 12/ 4/ 2017 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات مشروع الجمعية للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذه، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 - تلتزم الجمعية بسداد كافة المستحقات المالية المقررة نظير تطبيق نظرية الحجوم وزيادة المسطحات البنائية والواردة بملحق العقد المبرم بتاريخ 12/ 4/ 2017، وفى حالة عدم السداد تعتبر الموافقة كأن لم تكن مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن.
مادة 5 - تلتزم الجمعية بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قِبَل وزارة الدفاع.
مادة 6 - تلتزم الجمعية بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المرافق يتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 7 - تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 8 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 9 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار وذلك خلال أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وطبقًا للبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة والشروط المرفقة.
مادة 10 - تلتزم الجمعية باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه على النحو المعمول به بالهيئة.
مادة 11 - تلتزم الجمعية بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 12 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى