الوقائع المصرية - العدد 164 - السنة 190هـ
الخميس 26 شوال سنة 1438هـ، الموافق 20 يوليه سنة 2017م
محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10582 لسنة 2017
بتاريخ 4/ 7/ 2017
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 2/ 7/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛
قـرر:
(مادة أولى)
قيد مؤسسة ناصر للتنمية والثقافة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: حدائق القبة الاجتماعية.
عنوان المقر: 13 شارع الإبيارى من شارع مصر والسودان - حدائق القبة.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - مساعدات اجتماعية - أنشطة صحية - تنمية
اقتصادية - الصداقة بين الشعوب - رعاية الأمومة والطفولة - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: 3 (ثلاثة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل المؤسسة تؤول أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك
طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: 51000ج. م. (فقط واحد وخمسون ألف جنيه مصرى لا غير).
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ فرج إبراهيم سليمان |