الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 190هـ
السبت 28 شوال سنة 1438هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة
رقم 86 لسنة 2017
بتاريخ 20/ 6/ 2017
بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الإدارة رقم 173 لسنة 2014
بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهى الصغر

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2014 بشأن مجالات التمويل متناهى الصغر وقيمته؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/ 6/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (43) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 المشار إليه، النص التالى:
"لا يجوز أن تحال إلى الشركة محفظة ائتمانية إلا لو كانت تخص أرصدة تمويل متناهى الصغر من إحدى الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها بنشاط التمويل متناهى الصغر أو بنك أو شركة توريق وبشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وعلى أن يتضمن الطلب المقدم بيانات تفصيلية عن المحفظة المطلوب حوالتها والجهة المستهدف الحوالة منها ومسئولية تحصيل أرصدة تلك المحفظة وكيفية إخطار العملاء بها ويرفق بها ما يفيد موافقة مجلس إدارة الشركة المحال إليها على ذلك وللهيئة أن تطلب استيفاء أى بيانات إضافية".

المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى