الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 190هـ
السبت 28 شوال سنة 1438هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 546 لسنة 2017
بتاريخ 13/ 6/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالبنك المصرى لتنمية الصادرات

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 493 لسنة 2000 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك المصرى لتنمية الصادرات برقم (699)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 2/ 4/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 8/ 5/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 7/ 6/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ 10) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (8، 11/ ب) من الفصل الأول (فى تأمين المعاش) وصدر المادة (20) والبند (ثالثًا) من ذات المادة من الفصل الثانى (فى ميزة مكافأة نهاية الخدمة) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
10 - أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى الذى تحصل على أساسه الاشتراكات فى 1/ 1/ 2016 مضروبًا فى (275%) ويتزايد هذا الأجر سنويًا بما لا يجاوز (5%) مركبة ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
وبالنسبة للأعضاء الجدد المعينين بعد 1/ 1/ 2016:
هو الأجر الأساسى الشهرى عند الالتحاق بخدمة البنك للأعضاء الجدد بما لا يجاوز المرتب المقابل للوظيفة الوارد بالجدول رقم (5) المرفق بلائحة النظام مضروبًا فى (275%) ويتزايد هذا الأجر سنويًا بما لا يجاوز (5%) مركبة ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث - (المزايا):
الفصل الأول - (فى تأمين المعاش):
مادة (8):

يحسب المعاش على أساس أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ 10) من هذا النظام.
ويجب فى جميع الأحوال ألا تزيد قيمة المعاش الشهرى عن أربعة عشر ألف جنيه وألا تزيد قيمته بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الجهة عن سبعة عشر ألفًا وأربعمائة جنيه وألا تزيد قيمته بالنسبة لنائب رئيس مجلس إدارة الجهة عن أربعة عشر ألفًا وخمسمائة جنيه.
لا يستحق الأعضاء الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة ميزة المعاش ويستثنى رئيس مجلس الإدارة ونائبه من ذلك.
مادة (11):
( أ ).........
(ب) دون الإخلال بالفقرة السابقة تزاد المعاشات الشهرية القائمة فى 31/ 12/ 2015 بنسبة (10%) من قيمة المعاش الذى يصرف وبما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش الوارد بالمادة (8) من ذات النظام.
الفصل الثانى - (فى ميزة مكافأة نهاية الخدمة):
مادة (20):

يؤدى الصندوق للعضو ميزة مكافأة نهاية الخدمة ويجب فى جميع الأ؛وال ألا تزيد قيمة الميزة المنصرفة عن مليون وأربعمائة ألف جنيه وألا تزيد بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الجهة عن ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه وألا تزيد بالنسبة لنائب رئيس مجلس إدارة الجهة عن مليونين وثلاثمائة ألف جنيه، وذلك على النحو التالى:
أولاً:
.............
ثانيًا:
.............
ثالثًا:
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (20/ ثالثًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى