الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 190هـ
السبت 28 شوال سنة 1438هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 91 لسنة 2017
بتاريخ 17/ 5/ 2011

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 8/ 4/ 2017 لجمعية تنمية المجتمع بالحدين بكوم حمادة المشهرة برقم (1231) بتاريخ 11/ 8/ 2007؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بالحدين بكوم حمادة، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم (1):
تغيير اسم الجمعية إلى جمعية الأندلس لتنمية المجتمع بكوم حمادة.
تعديل المادة رقم (3) إضافة الأنشطة الآتية:
إتاحة فرص عمل للشباب - عمل مشروعات صناعية وزراعية - مصنع لتصنيع وتعبئة التمور - عمل مشروعات وتشجير نخيل الزيتون - شراء سيارات وأتوبيس لخدمة أهالى المدينة.
تعديل المادة رقم (4):
تعديل نطاق عمل الجمعية من القرية إلى المدينة والمركز.
تعديل المادة رقم (9):
تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
د/ حسنى البشبيشى