الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 190هـ
السبت 28 شوال سنة 1438هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 92 لسنة 2017
بتاريخ 17/ 5/ 2011

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 23/ 3/ 2017 لجمعية دار الخير بعمر شاهين ببدر المشهرة برقم (2120) بتاريخ 30/ 10/ 2013؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية دار الخير بعمر شاهين، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم (3) إضافة النشاط الآتى:
حضانة.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
د/ حسنى البشبيشى