الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 190هـ
السبت 28 شوال سنة 1438هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2017م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب تعديل القيد؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 9/ 9/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد جمعية تنمية المجتمع بـ "أبو دياب شرق" الكائن مقرها أبو دياب شرق - مركز دشنا - محافظة قنا تحت رقم (448) بتاريخ 5/ 2/ 2017
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص تعديل القيد

ميدان النشاط:
مادة 2 - إضافة ميدان التنمية الاقتصادية إلى الميادين السابقة باللائحة.
مادة 3 - إضافة نشاط التمويل متناهى الصغر إلى الأنشطة السابقة باللائحة.
مادة 4 - نطاق العمل على مستوى المحافظة بدلاً من القرية.
مادة 30 - تخفيض عدد أعضاء المجلس إلى (7) بدلا ًمن (11).
مادة 31 - إضافة شرط الحصول على مؤهل متوسط على الأقل للترشح لمجلس الإدارة.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية تنمية المجتمع بالشرابلة - دشنا.