الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 190هـ
السبت 28 شوال سنة 1438هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2017م

محافظة الشرقية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص تأسيس وإشهار
جمعية الصفاء التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية
بناحية عزبة محمد السيد نوفل - صان الحجر القبلية - مركز الحسينية - محافظة الشرقية

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ يوم الخميس 6/ 7/ 2017 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين (25) مؤسسًا، وبلغ رأس مال الجمعية 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه مصرى)، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع صان الحجر بموجب الإيصال رقم (46216) بتاريخ 9/ 7/ 2017
وتم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية المذكورة.
وتم الإشهار بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالشرقية برقم (892) بتاريخ 10/ 7/ 2017
وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:

المركز النوع اسم الجمعية مقرها منطقة
عمل الجمعية
عدد أعضاء
مجلس الإدارة
رقم وتاريخ الإشهار
الرقم التاريخ
الحسينية جمعية
ثروة
حيوانية
جمعية الصفاء
التعاونية لتنمية
الثروة الحيوانية
عزبة/ محمد
السيد نوفل -
صان الحجر القبلية
عزبة/ محمد السيد نوفل 5 892 10/ 7/ 2017

تحريرًا فى 10/ 7/ 2017

مدير عام التعاون الزراعى بالشرقية
مهندس/ عبد الغنى أحمد عبد العزيز