الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 190هـ
الاثنين غرة ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 228 لسنة 2017
بتاريخ 26/ 3/ 2017
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (39 - 40 - 41) بمساحة 36.44 فدان
بمنطقة الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة
والمخصصة للسادة جمعية تيباروز التعاونية للبناء والإسكان
لإقامة مشروع عمرانى متكامل

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (91) بتاريخ 22/ 2/ 2016 على تخصيص قطعتى الأرض رقمى (40، 41) بمنطقة الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة إجمالية 24 فدانًا لجمعية تيباروز التعاونية للبناء والإسكان بنظام البيع لإقامة مشروع سكنى لأعضاء الجمعية مع العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد القيمة البيعية للمتر المربع، ووفقًا للمعاملة المالية الواردة بقرار المجلس سالف الإشارة إليه؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (96) بتاريخ 28/ 8/ 2016 على تخصيص قطعة الأرض رقم (39) بمنطقة الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة إجمالية 12.3 فدان لجمعية تيباروز التعاونية للبناء والإسكان بنظام البيع لإقامة مشروع عمرانى متكامل وضمها لقطعتى الأرض رقمى (40، 41) الصادر بشأنهما قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (91) بتاريخ 22/ 2/ 2016 لتصبح قطعة أرض واحدة على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد القيمة المبيعة للمتر المربع لقطعة الأرض رقم (39) وبذات المعاملة المالية والشروط الضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (91) بتاريخ 22/ 2/ 2016؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 17/ 10/ 2016 لقطع الأرض أرقام (39، 40، 41) بمنطقة الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة والبالغ مساحتها المقيسة من محاور الطرق 153027.99م2؛
وعلى خطاب السيد اللواء أ. ح. رئيس مجلس إدارة جمعية تيباروز التعاونية للبناء والإسكان رقم (416486) بتاريخ 20/ 11/ 2016 مرفقًا به بعض المستندات الخاصة بالمشروع ومنها:
تفويض الجمعية للمكتب الاستشارى للمراجعة الفنية للمخطط العام.
تفويض الجمعية لمندوبها للتوقيع على الاشتراطات البنائية المرفقة بالقرار الوزارى.
تعهد الجمعية بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الطرق الخارجية يتم إعادة تسعير مناطق الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبعد أخذ الموافقات الفنية اللازمة.
كما أرفق بالخطاب شيك مصرفى بقيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة واستصدار القرار الوزارى والمنتهى بطلب استخراج القرار الوزارى للمشروع؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المحرر بتاريخ 12/ 1/ 2017 المبرم بين الهيئة والسادة جمعية تيباروز التعاونية للبناء والإسكان لبيع قطع الأرض أرقام (39، 40، 41) بمنطقة الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة إجمالية 153027.99م2؛
وعلى خطاب السيد اللواء أ. ح. رئيس مجلس إدارة الجمعية الوارد برقم (41276) بتاريخ 23/ 1/ 2017 متضمنًا طلب الموافقة على تطبيق نظرية الحجوم على المنطقة السكنية بالمشروع مع التزام الجمعية بسداد العلاوة المقررة نظير ذلك، كما أرفق بالخطاب تعهد الجمعية بسداد العلاوة المقررة نظير تطبيق نظرية الحجوم بالمشروع وذلك لإضافة الدور الخامس بعد الأرضى وفقًا لما تقرره اللجان المختصة بالتسعير قبل استصدار تراخيص البناء وفى حالة عدم الالتزام بسداد العلاوة المقررة يتم إلغاء الدور الخامس من القرار الوزارى وما يترتب على ذلك من آثار: (عدد الوحدات - تراخيص - ارتفاع - .... - إلخ)؛
وعلى خطاب السيد اللواء أ. ح. رئيس مجلس إدارة الجمعية الوارد برقم (41669) بتاريخ 31/ 1/ 2017 مرفقًا به (7) نسخ من اللوحات النهائية للمشروع؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (1288) بتاريخ 2/ 2/ 2017 متضمنًا الموقف المالى والعقارى للمشروع ومرفقًا به اللوحات النهائية للمخطط العام بعد المراجعة والتوقيع عليها واعتمادها؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (6001) بتاريخ 5/ 2/ 2017 بالموافقة الفنية على تطبيق نظرية الحجوم على المشروع وبما لا يتعدى حجم المبانى المسموح به طبقًا للاشتراطات الأصلية لقطعة الأرض، والالتزام بقيد الارتفاع المحدد للمنطقة، على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد العلاوة المقرة نظير ذلك فى ضوء مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (75) بتاريخ 3/ 6/ 2014؛
وعلى خطاب الجمعية الوارد بتاريخ 7/ 2/ 2017 والمرفق به ما يفيد استكمال سداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية للمخطط العام واستصدار القرار الوزارى للمشروع؛
وعلى خطاب قطاع الشئون المالية والإدارية رقم (6306) بتاريخ 7/ 2/ 2017 بشأن مشروع الجمعية والذى يفيد بأن الجمعية قد استكملت تقديم المستندات الاقتصادية والمالية اللازمة لاستصدار القرار الوزارى لمشروعها عاليه والمنتهى إلى طلب التنبيه باللازم فى ضوء المستندات المقدمة وطبقًا للقواعد؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والمقدم من الجمعية والمعتمد من الهيئة بتاريخ 8/ 2/ 2017؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى للمشروع والموقع من كافة الإدارات والقطاعات المختصة؛
وعلى ملحق العقد المبرم بتاريخ 15/ 3/ 2017 بين الهيئة والجمعية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من جمعية تيباروز التعاونية للبناء والإسكان على قطع الأرض أرقام (39 - 40 - 41) بمساحة 36.44 فدان بمنطقة الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 9/ 2/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قرر:

مادة 1 - يُعتمد تخطيط وتقسيم قطع الأرض أرقام (39 - 40 - 41) بمساحة 36.44 فدان، أى ما يعادل (153027.99م2) بمنطقة الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، والمخصصة للسادة جمعية تيباروز التعاونية للبناء والإسكان لإقامة مشروع عمرانى متكامل، والمخصصة للجمعية بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة بجلستيه رقم (91) بتاريخ 22/ 2/ 2016 ورقم (96) بتاريخ 28/ 8/ 2016، والموافقة الفنية على تطبيق نظرية الحجوم بإضافة دور خامس بعد الأرضى بالعمارات السكنية على أن تقوم الجمعية بسداد العلاوة المقررة طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (75) بتاريخ 3/ 6/ 2014 والتعهد المقدم منها بتاريخ 23/ 1/ 2017 وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 12/ 1/ 2017 وملحقه المبرم فى 15/ 3/ 2017 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات مشروع الجمعية للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذه، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الجمعية بالتعهدين الموقعين منها وهما كالآتى:
تعهد أن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
تعهد بسداد قيمة العلاوة المقررة نظير تطبيق نظرية الحجوم على المشروع وفقًا لما تقرره اللجان المختصة بالهيئة، وفى حالة عدم الالتزام تعتبر الموافقة كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مادة 4 - تلتزم الجمعية بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة 5 - تلتزم الجمعية بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المرافق يتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 6 - تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 7 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 8 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من هذا القرار وذلك خلال أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وطبقًا للبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة والشروط المرفقة.
مادة 9 - تلتزم الجمعية باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه على النحو المعمول به بالهيئة.
مادة 10 - تلتزم الجمعية بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 11 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى