الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 190هـ
الاثنين غرة ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 523 لسنة 2017
بتاريخ 6/ 6/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لضباط مصلحة الأمن العام وجميع فروعها بمديريات الأمن

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 67 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لضباط مصلحة الأمن العام وجميع فروعها بمديريات الأمن برقم (510)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 8/ 8/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 8/ 8/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 6/ 3/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 31/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - أولاُ - يُستبدل بنصوص المادة (الخامسة/ 1، 3، 4) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (الثامنة/ 1/ أ، د، 2) والفقرة (5) من بند (أحكام عامة) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
المادة 5 - تتكون الاشتراكات وشروط العضوية مما يلى:
1 - يلتزم العضو بسداد رسم عضوية مرة واحدة عند انضمامه للصندوق طبقًا للجدول التالى:

الرتبة رسم العضوية
لواء خمسة وثلاثون ألف جنيه
عميد ثلاثون ألف جنيه
عقيد ثمانية وعشرون ألف جنيه
مقدم ثمانية وعشرون ألف جنيه
رائد خمسة وعشرون ألف جنيه
نقيب عشرون ألف جنيه
ملازم أول عشرون ألف جنيه
ملازم عشرون ألف جنيه

3 - يلتزم العضو بسداد الاشتراك الشهرى وفقًا لما يلى:

الرتبة الاشتراك الشهرى
لواء 120 جنيهًا
عميد 100 جنيه
عقيد 80 جنيهًا
مقدم 70 جنيهًا
رائد فأقل 60 جنيهًا

4 - موارد سنوية بحد أدنى مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه سنويًا يلتزم الأعضاء بتوفيرها ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حال عدم تحقيها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
المادة 8 - تصرف المزايا التأمينية التالية:
1 - فى حالة الإحالة للتقاعد:
( أ ) فى حالة الإحالة للتقاعد اعتبارًا من رتبة اللواء:
1 - بالنسبة للعضو المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائة وخمسة وعشرين شهرًا من أجر الاشتراك المحدد بالمادة (الثالثة/ 10) وبحد أقصى مائة وخمسون ألف جنيه.
2 - بالنسبة للعضو العادى:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع عشرة أشهر من أجر الاشتراك المحدد بالمادة (الثالثة/ 10) وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق وبحد أقصى مائة وخمسون ألف جنيه.
(د) فى حالة انتهاء الخدمة فى رتبة اللواء:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة إضافية بواقع (2%) من قيمة الميزة التى يحصل عليها العضو وذلك عن كل سنة اشتراك فى رتبة لواء بحد أقصى ثلاث سنوات.
2 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائة وخمسة وعشرين شهرًا من أجر الاشتراك المحدد بالمادة (الثالثة/ 10) وبحد أقصى مائة وخمسون ألف جنيه.
أحكام عامة:
5 - تنتهى العضوية بانتهاء الخدمة بالانتقال إلى وظيفة مدنية وتسوى مستحقات العضو بالحصول على مدفوعاته بالإضافة إلى (8%) من قيمتها سنويًا.
ثانيًا - إضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) للباب الثالث (المزايا) نصها كالتالى:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (9 مكررًا):
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (9 مكررًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى