الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 190هـ
الاثنين غرة ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3477 لسنة 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 22/ 5/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية الروضة لتنمية المجتمع المحلى - بهنباى - م. الزقازيق بمحافظة الشرقية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:

مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الروضة لتنمية المجتمع المحلى - بهنباى - م. الزقازيق بمحافظة الشرقية تحت رقم (3477) اعتبارًا من 22/ 5/ 2017
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 22/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

عنوان المقر: عزبة عبد الحميد الشربينى - بهنباى - م. الزقازيق - محافظة الشرقية
العمل فى ميدان: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
النطاق الجغرافى: القرية.
تدار الجمعية بمجلس إدارة مكون من (5) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها طبقًا لأحكام المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (98) من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى للجمعية.