الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 190هـ
الاثنين غرة ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
الجمعية المصرية لتنمية المهارات وتطوير القدرات - طنطا ثانٍ
المشهرة برقم 1964 بتاريخ 12/ 5/ 2015 (حلاً اختياريًا)

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 25/ 5/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 15/ 5/ 2017 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب عجزها هن تحقيق أغراضها التى أنشئت من أجلها وعدم قدرتها على تنمية مواردها؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية المصرية لتنمية المهارات وتطوير القدرات - طنطا ثانٍ (حلاً اختياريًا)، على أن يقوم بأعمال التصفية الأستاذة/ هند شبل حفنى - مراجع مالى بإدارة مركز طنطا، ومدة التصفية ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وأتعاب المصفى 200ج (مائتا جنيه فقط لا غير) ومدة التصفية ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، على أن تؤول أموال الجمعية إلى جمعية تبارك الخيرية للخدمات بسبطاس - مركز السنطة.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 25/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار