الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 190هـ
الاثنين غرة ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية تنمية التكنولوجيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة - طنطا أول
المشهرة برقم 756 بتاريخ 2/ 3/ 2003 (حلاً اختياريًا)

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 25/ 5/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 18/ 5/ 2017 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب عدم قدرة الأعضاء على استكمال النشاط؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية تنمية التكنولوجيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة - طنطا أول (حلاً اختياريًا)، على أن يقوم بأعمال التصفية الأستاذ/ أحمد السيد غريب الخشاب - مراجع مالى بإدارة طنطا، وأتعاب المصفى مبلغ 700ج (سبعمائة جنيه فقط لا غير)، ومدة التصفية ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، على أن تؤول أموال الجمعية إلى جمعية أصدقاء مرضى الأورام.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 25/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار