الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 190هـ
الاثنين غرة ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2017م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب تعديل القيد؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 1/ 11/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد جمعية تنمية المجتمع بـ "أولاد عتمان" الكائن مقرها أولاد عتمان - أولاد نجم بهجورة - مركز نجع حمادى - محافظة قنا تحت رقم (972) بتاريخ 22/ 5/ 2017
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص تعديل القيد

ميدان النشاط:
مادة 2, 3 - إضافة ميادين وأنشطة جديدة إلى اللائحة.
مادة 4 - نطاق العمل على مستوى المحافظة بدلاً من القرية.
مادة 31 - إضافة شرط الترشح لمجلس الإدارة أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية تنمية المجتمع بـ "أولاد نجم بهجورة".