الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 190هـ
الاثنين غرة ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2017م

محافظة الشرقية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص تأسيس وإشهار
جمعية الرحاب التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية
بناحية المنشية الجديدة - مركز كفر صقر - محافظة الشرقية

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزارعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاته المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين ا لمؤرخ يوم الخميس فى 29/ 6/ 2017 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين (25) مؤسسًا، وبلغ رأس مال الجمعية 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه مصرى)، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع كفر صقر بموجب الإيصال رقم (5410) بتاريخ 2/ 7/ 2017
وتم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية المذكورة.
وتم الإشهار بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالشرقية برقم (891) بتاريخ 8/ 7/ 2017
وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:

المركز النوع اسم الجمعية مقرها منطقة
عمل الجمعية
عدد أعضاء
|مجلس الإدارة
رقم وتاريخ الإشهار
الرقم التاريخ
كفر صقر جمعية ثروة حيوانية جمعية الرحاب
التعاونية لتنمية
الثروة الحيوانية
المنشية الجديدة المنشية الجديدة 5 891 8/ 7/ 2017

تحريرًا فى 8/ 7/ 2017

مدير عام التعاون الزراعى بالشرقية
مهندس/ عبد الغنى أحمد عبد العزيز