الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 190هـ
الثلاثاء 2 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 226 لسنة 2017
بتاريخ 21/ 3/ 2017
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض
بمنطقة الجامعات بمدينة بنى سويف الجديدة بمساحة 322.7 فدان المخصصة
لجامعة بنى سويف بنظام نقل الأصول لإقامة جامعة بنى سويف

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 19/ 1/ 1988 لقطعة أرض بمساحة 300 فدان بمدينة بنى سويف الجديدة المخصصة لجامعة القاهرة - فرع بنى سويف - لمشروع استكمال جامعة القاهرة - فرع بنى سويف - طبقًا لما ورد بالمخطط العام للمدينة والمعتمد من السيد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة فى 7/ 6/ 1986؛
وعلى قرار اللجنة الوزارية العليا رقم (33) بالجلسة رقم (70) بتاريخ 17/ 3/ 1988 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 300 فدان لجامعة القاهرة - فرع بنى سويف بنظام مقابل الانتفاع؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 84 لسنة 2005 والمتضمن بمادته الأولى إنشاء جامعة بنى سويف بمدينة بنى سويف الجديدة، وبالمادة الثانية إلغاء فرع بنى سويف - جامعة القاهرة، على أن تضم الكليات التابعة لها إلى جامعة بنى سويف على النحو الموضح بالمادة الثالثة من القرار سالف الذكر (كلية الحقوق - كلية التجارة - كلية التربية - كلية الطب البيطرى - كلية العلوم - كلية الآداب - كلية الطب)؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (19) بتاريخ 1/ 4/ 2010 بالموافقة على توصية اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 521 لسنة 2009 بمنح جامعة بنى سويف المخصص لها قطعة أرض بمساحة 1260000م2 بمدينة بنى سويف الجديدة مهلة ثلاثة شهور لتقديم برنامج زمنى ويعاد العرض بعد انتهاء المهلة؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (32) بتاريخ 3/ 10/ 2013 بتطبيق قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (65) بتاريخ 1/ 1/ 2013 بمنح جامعة بنى سويف المخصص لها قطعة الأرض سالفة الذكر مهلة لمدة عام لتقديم كافة موافقات جهات الاختصاص على نقل الأصول مع إعادة العرض فور انتهاء المهلة؛
وعلى كتاب جهاز المدينة الوارد برقم (42578) بتاريخ 8/ 3/ 2015 مرفقًا به كارت وصف جديد لقطعة الأرض المذكورة بمساحة 310.80 فدان والمؤرخ فى 3/ 2/ 2015؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (44) بتاريخ 19/ 8/ 2015 بالموافقة على منح جامعة بنى سويف المخصص لها قطعة أرض بمساحة 310.8 فدان مهلة ستة شهور لتقديم موافقة وزارة التخطيط والتعاون الدولى وذلك لإمكانية تحرير العقد ويعاد العرض فور انتهاء المهلة؛
وعلى محضر الاستلام المعدل والمحرر بتاريخ 9/ 12/ 2015 لقطعة الأرض المخصصة لجامعة المشار إليها بعاليه لتصبح بمساحة 1355235م2، بما يعادل 322.7 فدان؛
وعلى العقد المحرر بتاريخ 24/ 7/ 2016 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجامعة بنى سويف بتخصيص قطعة أرض بمنطقة الجامعات بمدينة بنى سويف الجديدة بمساحة 322.7 فدان بنظام نقل الأصول لإقامة مشروع جامعة بنى سويف؛
وعلى كتاب جامعة بنى سويف إلى قطاع الشئون المالية والإدارية الوارد برقم (11123) بتاريخ 23/ 11/ 2016 مرفقًا به أصل الشيك المقدم من الجامعة والمحرر بتاريخ/ 11/ 2016 21 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمبلغ 1615000 جنيه والذى يمثل قيمة المصاريف الإدارية؛
وعلى كتاب جامعة بنى سويف الوارد برقم (418282) بتاريخ 24/ 12/ 2016 المرفق به البرنامج لزمنى لتنفيذ المشروع المذكور والمعتمد من الهيئة فى 23/ 1/ 2017؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى للمشروع والموقع من القطاعات المختصة بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من جامعة بنى سيوف لاعتماد تخطيط قطعة أرض بمنطقة الجامعات بمدينة بنى سويف الجديدة بمساحة 1355235م2، بما يعادل 322.7 فدان لإقامة جامعة بنى سويف وذلك وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوازرى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009؛
وعلى الفاكس الوارد من أمين عام الجامعة والمتضمن تعهد الجامعة بإتمام إجراءات نقل الأصول قبل استصدار أية تراخيص أو البدء فى تنفيذ المشروع؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 7/ 3/ 2017 المعروضة على السيد الوزير بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض مع استبعاد المبانى المنفذة (برخصة أو بدون رخصة) من القرار الوزارى؛

قرر:

مادة 1 - يُعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمنطقة الجامعات بمدينة بنى سيوف الجديدة بمساحة 322.7 فدان، أى ما يعادل 1355235م2 (فقط مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائتان وخمسة وثلاثون مترًا مربعًا لا غير) والمخصصة لجامعة بنى سويف بنظام نقل الأصول لإقامة جامعة بنى سويف بمدينة بنى سويف الجديدة، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بتاريخ 24/ 7/ 2016 والتى تعتبر مجموعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجامعة بتحمل الأعباء المالية المتعلقة بإنهاء إجراءات نقل الأصول والحصول على كافة الموافقات والتسويات المقررة بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
مادة 3 - تلتزم الجامعة بالتعهد الموقع منها بإتمام كافة إجراءات نقل الأصول قبل استصدار أية تراخيص أو البدء فى تنفيذ المشروع.
مادة 4 - تلتزم الجامعة بالبرنامج الزمنى لتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبانٍ) والمعتمد من الهيئة، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 5 - تقوم الجامعة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 6 - تلتزم الجامعة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليها.
مادة 7 - تلتزم الجامعة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار خلال عشر سنوات من تاريخ التعاقد وبعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من هذا القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 8 - تلتزم الجامعة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى