الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 190هـ
الثلاثاء 2 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10442 لسنة 2017
بتاريخ 26/ 2/ 2017

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 19/ 2/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة صوت بلادى المستقلة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: مصر الجديدة الاجتماعية.
عنوان المقر: 53ش أبو بكر الصديق - مصر الجديدة.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية الطفولة والأمومة - رعاية الأسرة - تنمية اقتصادية - الصداقة بين الشعوب - حماية البيئة - النشاط الأدبى - التنظيم والإدارة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (خمسة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل المؤسسة تؤول أموالها إلى: طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: (فقط عشرة آلاف جنيه لا غير).

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان