الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 190هـ
الثلاثاء 2 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
الإدارة العامة للمساحة بالغربية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 8 لسنة 2016 والمنشور بالعدد 6 بتاريخ 11/ 2/ 2016 من الجريدة الرسمية وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة كوبرى دفرة الكائن بقريتى دفرة وكفر أبو داود - مركز طنطا - محافظة الغربية - مشروع رقم (436) خدمات عامة.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 1/ 8/ 2017 إلى 15/ 8/ 2017
وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة بالدقى - جيزة".
2 - الإدارة العامة للمساحة بالغربية "تقاطع شارع الفاتح مع شارع كفر عصام - أول طنطا".
3 - مقر نقطة شرطة دفرة - مركز طنطا - غربية.
4 - مقر عمدية قرية كفر أبو داود - مركز طنطا - غربية.
5 - مقر الوحدة المحلية بقرية دفرة - مركز طنطا - غربية.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1990 والمعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2015
وكذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على التقديرات أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.