الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الستون
4 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 298 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهلية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تخصيص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة:
القطعة الأولى: بمساحة 11.9 فدان، بناحية مركز بدر - محافظة البحيرة، ويرمز لها بحرف ( أ ).
القطعة الثانية: بمساحة 17.78 فدان، بناحية مركز بدر - محافظة البحيرة، ويرمز لها بحرف (ب).
القطعة الثالثة: بمساحة 43.23 فدان، بناحية المنشأة - محافظة سوهاج، ويرمز لها بحرف (ج).
القطعة الرابعة: بمساحة 110.07 فدان، بناحية مركز جرجا - م حافظة سوهاج، ويرمز لها بحرف (د).
القطعة الخامسة: بمساحة 27.46 فدان، بماحية الخطاطبة - محافظة المنوفية، ويرمز لها بحرف (هـ).
القطعة السادسة: بمساحة 35.11 فدان، بناحية الوادى الأسيوطى - محافظة أسيوط، ويرمز لها بحرف (و).
لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، وبما يضمن عدم مسئولية الدولة عن إيجاد مصدر رى بديل فى حالة نضوب الخزان الجوفى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 1 يوليو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى