الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الستون
4 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 306 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء تقاطعات طريق القاهرة/ السويس على النحو التالى:
تقاطع مدخل مدينة بدر (نطاق محافظة القاهرة).
تقاطع طريق الرويبكى (نطاق محافظة القاهرة).

(المادة الثانية)

يفوض رئيس مجلس الوزراء فى إصدار القرارات اللازمة للاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة للمشروع المشار إليه والواقعة فى نطاق محافظة القاهرة على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 6 يوليو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسي