الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الستون
4 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1388 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 225م2 بحوض الشيخ مصلح رقم 32 قطعة رقم 1 زمام قرية القصر - التابعة للوحدة المحلية لقرية الرحمانية قبلى - مركز نجع حمادى - محافظة قنا، بالمجان، لصالح مديرية أمن قنا، لإقامة وحدة إطفاء، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 12 يونيه سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل