الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الستون
4 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1457 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 115م2 بحوض داير الناحية نمرة (15)، قسم ثالث المحلة الكبرى - مدينة المحلة الكبرى - محافظة الغربية، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، لإقامة مجمع خدمات للتضامن الاجتماعى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 28 يونيه سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل