الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الستون
11 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 3 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 297 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3310 لسنة 2008 بشأن تقرير المنفعة العامة لمشروع إعادة تخطيط وتطوير منطقة شمال الجيزة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 692 لسنة 2015 بشأن اعتبار مشروع تطوير طرق شمال الجيزة (المرحلة الأولى) من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قــرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طرق شمال الجيزة (المرحلة الأولى) بمحافظة الجيزة، على الأراضى الموضح حدودها ومساحتها ومعالمها بالمذكرة والكروكى والخرائط والرسومات المرفقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 1 يوليو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى