الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الستون
11 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 3 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 312 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وإنشاء قطاعات الطريق الدائرى الأوسطى على النحو التالى:
قطاع بلبيس/ طريق الإسماعيلية الصحراوى (نطاق محافظة الشرقية).
قطاع الإسماعيلية الصحراوى/ طريق السويس (نطاق محافظة القاهرة).
قطاع طريق السخنة/ الأوتوستراد (نطاق محافظة القاهرة).
قطاع الأوتوستراد/ مدينة 6 أكتوبر (نطاق محافظتى الجيزة والقاهرة).

(المادة الثانية)

يفوض ريس مجلس الوزراء فى إصدار القرارات اللازمة للاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة للمشروع المشار إليه والواقعة فى نطاق محافظات الشرقية والجيزة والقاهرة على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 12 يوليو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى