الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الستون
11 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 3 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 342 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهلية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستخدامها فى الأنشطة السياحية؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 4.789 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة شمال أبو الدرج - محافظة السويس لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها فى إنشاء محطة محولات وشبكات كهرباء منتجع ومدينة الجلالة العسكرية، وذلك نقلاً من الأراضى السياحية وفقًا للخريطة والإحداثيات والرسم الكروكى المرفقين.

(المادة الثانية)

تُودع بمأمورية الشهر العقارى المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 17 يوليو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى