الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الستون
11 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 3 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 349 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثر نهوها برئاسة المهندس/ إبراهيم محلب - مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كل من:
مستشار رئيس الجمهورية لشئون مكافحة الفساد.
مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى.
مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية للأراضى والمشروعات.
مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
رئيس المكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية.
رئيس مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية.
ممثل هيئة الرقابة الإدارية "وفقًا لنوعية المشروعات المتعثرة".
ممثل عن وزارة التخطيط.
ممثل عن الوزارة/ المحافظة المختصة.
ممثل لجهاز الدولة المتعاقد على تنفيذ المشروع.
مهندس/ أشرف عز الدين نديم "برئاسة الجمهورية" (أمانة سر اللجنة).

(المادة الثانية)

تختص اللجنة بما يأتى:
( أ ) تحديد مشروعات الدولة المتعثرة ودراسة أسباب تعثرها.
(ب) دراسة وتحديد الأسلوب الأمثل لإزالة هذا التعثر واستكمال هذه المشروعات بالتشاور مع الوزارات والمحافظات المختصة.
(جـ) متابعة تنفيذ إجراءات إزالة التعثر والبت فى المشكلات التى تعترض هذا التنفيذ.
(د) تقييم النتائج بعد استكمال هذه المشروعات وتحديد الأسلوب الأمثل لتشغيلها.

(المادة الثالثة)

ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء متضمنة الإجراءات التى سوف يتم اتخاذها لنهو مشروعات وتحديد الأسلوب الأمثل لتشغيلها.

(المادة الرابعة)

يتولى مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية تجميع مشروعات الدولة المتعثرة مبوبة طبقًا لنوعيتها بما يحقق متابعة إجراءات استكمال ونهو كل مشروع إلى جانب استخراج كافة التقارير والبيانات التى تساعد متخذى القرار.

(المادة الخامسة)

للجنة فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانًا فرعية - إذا اقتضى الأمر - وذلك بما يعينها للقيام بأعمالها.

(المادة السادسة)

ترفع اللجنة تقريرًا شهريًا بأعمالها إلى السيد رئيس الجمهورية.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 20 يوليو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى